أحكام زكاة المال وشروطها

أحكام زكاة المال وشروطها

أحكام زكاة المال وشروطها

فرض الله عز وجل على أفراد المجتمع الاسلامي واجب التكافل بينهم ؛ فأوجب على الاغنياء في أموالهم حقوق محددة للفقراء والمحتاجين ، ومن هذه الحقوق الزكاة فما هي الزكاة وما شروطها وأحكامها.


المحتويات

  • مفهوم الزكاة
  • حكم الزكاة

  • متى فرضت الزكاة

  • الحكمة من شرع الزكاة وفضلها
  • شروط وجوب الزكاة
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة
  • زكاة النقدان
  • زكاة الأنعام
  • أحكام زكاة المزروعات
  • نصاب زكاة المزروعات
  • أحكام زكاة عروض التجارة
  • مصارف الزكاة
  • أصناف لا يجزئ دفع الزكاة إليهم 

  • المصادر


مفهوم الزكاة
الزكاة: هي مقدار واجب مخصوص في مال مخصوص في أوقات معينة لأصناف محددة من المستحقين.

حكم الزكاة

الزكاة فرض عین علی كل من استكمل شروط استحقاقها ، قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) (البقرة: 43)، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة ، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وايتاء الزكاة...) أخرجه البخاري.


متى فرضت الزكاة

لقد فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة , و أجمع علماء المسلمين على وجوبها.

الحكمة من شرع الزكاة وفضلها

شرع الله تعالى الزكاة لحكم كثيرة ، وهي تشتمل على فضائل عدة ، منها ما يتعلق بالمزكي ، ومنها ما يتعلق بالمستحقين للزكاة ، ومنها فضائل تظهر في المجتمع. وهذه بعض الفضائل:
1- غرس فضيلة السخاء والجود في أنفس المزكين ، وتطهيرها لهم من رذيلة البخل والشح ، قال الله تعالى: (خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم وَاللَّـهُ سَميعٌ عَليمٌ) (التوبة: ۱۰۲).
۲ - شكر لله تعالى على نعمة المال ، من خلال أداء الحقوق فيها ، مثل إخراج الزكاة الواجبة.
٣- تلبية لحاجات الفقراء والمستحقين ؛ لقوله الله تعالی: (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (المعارج: 25,24).
4- تطهيرا لنفوس المحتاجين والمستحقين من الحقد والبغض على الأغنياء ؛ إذ تمتلئ قلوبهم بالمحبة والدعاء لهم بالخير والبركة.
5- المحافظة على استقرار المجتمع وأمنه , إذ يسود الأمن والاطمئنان لانعدام الحقد والبغضاء , وعدم منع الحقوق عن مستحقيها.

شروط وجوب الزكاة

للزكاة شروط لا تجب على المزكي إلا بتحققها ، هي:

1- الإسلام

فلا تجب الزكاة على غير المسلم ، ولا تصح منه ؛ لأنها عبادة من العبادات ، والعبادات لا تجب ولا تقبل إلا من المسلمز

2- النية

لأن الزكاة عبادة ، والعبادة لا تصح إلا بالنية ؛ فيشترط أن يخرجها المزكي بنية أدائها طاعة لله تعالى ، قال تعالى: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) (البينة: 5).

3- ملكية النصاب

ويقصد بذلك امتلاك مقدار معين من المال تجب فيه الزكاة ؛ فإذا كان المال أقل من هذا المقدار (النصاب) فلا تستحق فيه الزكاة.
ويختلف مقدار النصاب حسب نوع المال وسوف نبين هذا تالياً.

4- حولان الحول

ويقصد به مرور سنة قمرية كاملة على امتلاك النصاب المعين من المال فإذا لم يحل الحول على المال لا تجب الزكاة فيه ؛ وهذا من حكمة الله لكي يتمكن الغني من استثمار أمواله خلال الحول (يستثنى من شرط الحول بعض الأموال الزكوية مثل المزروعات , وسوف نفصل هذا تاليا).

5- فيضان النصاب

يجب أن يكون النصاب فائضا عن الحاجات الأصلية للإنسان ، كما لو كان موضوعا لسداد دين ، ونحوه.

الأموال التي تجب فيها الزكاة

كل مالُ قابل للنماء تجب فيه الزكاة (والمال النامي هو المال الذي تتعلق به الزكاة ، ويقصد به كل مال قابل للزيادة والنمو عن طريق التجارة او الربح وغيرها ، وعكسه المال الجامد الذي لا يزداد ولا ينمو) ، وكل مال غير قابل للنماء لا تجب فيه الزكاة ؛ لكي لا يؤدي إخراج الزكاة منه إلى إنقاصه عاما بعد عام ، فيتضرر المزكي بسبب الزكاة. وفي ما يأتي الأموال التي تجب فيها الزكاة:

زكاة النقدان

وهما: الذهب والفضة، إذ قال تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّ كَثيرًا مِنَ الأَحبارِ وَالرُّهبانِ لَيَأكُلونَ أَموالَ النّاسِ بِالباطِلِ وَيَصُدّونَ عَن سَبيلِ اللَّـهِ وَالَّذينَ يَكنِزونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللَّـهِ فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أَليمٍ) (سورة التوبة: 34) ، وتجب فيهما الزكاة ببلوغ كل نقد منهما النصاب ، وهو ما يعادل (85) غراما من الذهب ، أو ما يعادل (594) غراما من الفضة.
والمقدار الواجب إخراجه من النقدان يعادل ربع العشر ؛ أي (۱۰۰ / 2,5).
ويجب هذا المقدار ايضا في النقود الورقية المعاصرة ؛ لأنها تقوم مقام النقدين في التعامل و التبادل والبيع والشراء في عصرنا ؛ فإذا بلغت قيمة النقود ما يعادل قيمة نصاب الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.

زكاة الأنعام

وهي الإبل والبقر والغنم ، و نصاب كل منها يختلف عن الآخر وفي ما يأتي نصاب كل نوع من الأنعام:
زكاة الغنم: ويوضحها الجدول التالي:
من
إلى
الواجب
40
120
شاة
121
200
شاتان
201
399
ثلاث شياه
400
499
أربع شياه

فما زاد على ذلك الى فبحسبه ؛ فكل مئة تجب فيها شاة شريطة أن تكون الغنم ما يأكل العشب المباح ، ويرعى في المراعي ، لا مما يعلف أغلب السنة ؛ فإن كان يعلف أغلب السنة فلا زكاة فيه. ولا تجب الزكاة في أقل من أربعين شاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة) أخرجه البخاري  وهذا هو معنى الغنم السائمة.

زكاة البقر: ويوضحها الجدول التالي:
من
إلى
الواجب
30
39
تبيع
40
59
مسنَّة
60
69
تبيعان
70
79
تبيع ومسنَّة

فعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: (فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين بقرة مسنة) أخرجه الترمذي وأبو داود.
والتبيع ما أتم سنة كاملة ، والمسنة ما أتمت سنتين ، ويشترط في البقر ألا تكون مما يستخدم في أعمال الزراعة والري ، بل تكون مما يستقر للغذاء واللبن وغير ذلك.

زكاة الإبل: ويوضحها الجدول التالي:
من
إلى
الواجب
5
9
شاة من الغنم
10
14
شاتان من الغنم
15
19
ثلاث شياه من الغنم
20
24
أربع شياه من الغنم
25
35
بنت مخاض
36
45
ابنة لبون
46
60
حقة
61
75
جذعة
76
90
بنتا لبون
91
120
حقتان

والبنت المخاض مالها سنة , والأبنة اللبون ما لها سنتان , والحقة مالها ثلاث سنين ، والجذعة مالها أربع سنین.
وإذا زادت الإبل على ذلك وجب عن كل اربعین ابنة لبون ، وعن كل خمسين حقة.

قال رسول الله في زكاة الإبل: (في كل خمسٍ شاة أخرجه البخاري ؛ أي من الغنم.
والأصل أن يخرج المزكي زكاة ماله من المال نفسه ؛ فيخرج شاة عن غنمه ، وتبيعا عن بقره ، وحنطة من حنطته ، وأجاز بعض الفقهاء إخراج القيمة نقدا ونحوها ما دام في ذلك الأمر مصلحة للمستحق ، وليس فيه مضرة على المزكي.

أحكام زكاة المزروعات

تجب الزكاة في المزروعات والثمار والحبوب فائدة والتي یقتات عليها الناس ويمكن ادخارها من غير ان تتلف ، مثل: التمر ، والعنب ، والقمح ، والشعير ، والعدس ، والذرة ، وغيرها.. (والقوت هو كل يكال ويمكن ادخاره و تخزينه من الحبوب و الثمار الأساسية التي لا يستغني عنها الناس في حياتهم ، مثل: القمح ، والشعير , والأرز , والتمر ونحو ذلك).
قال تعالى: (وَهُوَ الَّذي أَنشَأَ جَنّاتٍ مَعروشاتٍ وَغَيرَ مَعروشاتٍ وَالنَّخلَ وَالزَّرعَ مُختَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيتونَ وَالرُّمّانَ مُتَشابِهًا وَغَيرَ مُتَشابِهٍ كُلوا مِن ثَمَرِهِ إِذا أَثمَرَ وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ وَلا تُسرِفوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسرِفينَ) (الأنعام: 141).

نصاب زكاة المزروعات

لا تجب الزكاة في المزروعات إلا إذا بلغ مقدار هذه المزروعات (5) أوسق أي 612 كيلو غرام عند جمهور العلماء. (الوسق: هو مكيال قديم يعادل بالوزن المعاصر (122.5) كيلوغراما تقريبا).
ومقدار الواجب في هذا المقدار يختلف بحسب حال الأرض المزروعة ؛ فإذا كانت تسقی أغلب العام بماء المطر أو الأنهار الجارية والعيون فإن المقدار الواجب فيها يكون عُشر الناتج منها ؛ أي ( ۱ /۱۰) ، و إذا كانت تسقى أغلب العام بماء مشترى ، أو فيه كلفة على المُزارع ، ويحتاج إلى نقل ومضخات وغيرها فإن مقدار الواجب فيها يكون نصف عشر الناتج منها ؛ أي (۱ / ۲۰).
مثال: إذا كان لدينا (۸۰۰) کيلوغرام من القمح فإنه يمكننا معرفة مقدار الواجب فيها كما یأتي: إذا كانت تسقی بماء المطر من دون سقاية يتكلفها صاحبها فإن مقدار الواجب هو: ۸۰۰×۱/۱۰=۸۰ كيلوغراما من القمح.
وإذا كانت تسقی بماء يشتريه ، ويتكلف صاحبها في سقايتها فإن مقدار الواجب هو: ۸۰۰×۱/۲۰=40 كيلوغراما من القمح.
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء ، والعيون العُشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر). أخرجه البخاري. ومعنى النضح: استخراج الماء ونقله من مكان إلى آخر.

ولا يشترط حولان الحول على المزروعات لتجب فيها الزكاة ، بل تزكی عند قطافها إذا كانت من الثمار ، وعند حصادها إذا كانت من الحبوب ؛ لقول الله تعالى: (..كُلوا مِن ثَمَرِهِ إِذا أَثمَرَ وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ..) (الأنعام: 141).

أحكام زكاة عروض التجارة

عروض التجارة هي السلع والبضائع المعدة للبيع والشراء ، مثل: الملابس ، والمواد الغذائية ، والعقارات ، والأجهزة الكهربائية ، والمواشي ، وكل ما يصح بيعه وشراؤه وزكاة هذه العروض واجبة بالشرطين الآتيين:
1- أن تبلغ قيمة عروض التجارة نصاب أحد النقدين (الذهب، أو الفضة).
2- أن يحول الحول (سنة قمرية) على عروض التجارة (عند مالكها).
فإذا بلغت قيمة هذه السلع نصابا عند التاجر فإنه يبدأ بحساب الحول لها بمضي سنة قمرية على ملكيته لهذه السلع ، وبعد مضي الحول يزكيها زكاة النقدين ، وهي ربع العشر؛ أي  (۱۰۰/۲,5) .
مثال: فإذا كان لتاجر اقمشة بضاعة قيمتها (10000) دینار ، وبفرض أن سعر غرام الذهب (۲۰) دينارا ؛ فإنه يمكن حساب مقدار الزكاة الواجب إخراجه على النحو الآتي:
أولا: نصاب عروض التجارة = نصاب الذهب =85×20= 1700 دينارا ؛ فالبضاعة تبلغ النصاب وزيادة.
ثانيا: زكاة عروض التجارة=زكاة الذهب ؛ أي (۱۰0/۲٫5).
۱000۰×۲٫۵ /۱۰۰= ۲5۰ دینارا مقدار الواجب إخراجه زكاة من بضاعة هذا التاجر , ولا يدخل في الأشياء التي يقومها لإخراج الزكاة ما يستخدمه أثناء عمله ، مثل: الأثاث والأجهزة ، بل يقوِّم فقط السلع المعدة للبيع والشراء التي يمتلكها بقصد بيعها ، ويكون تقويمها بسعر بيعها.
ولهذا يجري التاجر جردا عاما كل سنة قمرية لما لديه من بضاعة وغيرها من أموال نقدية ، ويقدر قیمتها وقت الجرد بقيمة الذهب أو الفضة ، فإذا بلغت قيمتها نصابا وجب عليه أن يخرج ربع العشر من قيمة هذه الأموال.

مصارف الزكاة

يقصد بمصارف الزكاة الأصناف الثمانية المستحقون لها الذين يجزئ إخراج الزكاة لهم واعطاؤهم منها ، وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم ، في قول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهُم وَفِي الرِّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللَّـهِ وَابنِ السَّبيلِ فَريضَةً مِنَ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عَليمٌ حَكيمٌ) (التوبة: 60) ، وبيانهم كالأتي:

١- الفقراء

جمع فقير ؛ وهو من ليس لديه إلا جزء يسير لا يسد حاجته وحاجة من يعول ؛ من: مأكل ، وملبس ، ومسكن ، وغير ذلك.

۲- المساکین

جمع مسکین ؛ وهو من لديه شيء لكنه لا يكفيه ؛ فالمسكين أفضل حالا من الفقير ، وكلاهما مستحق للزكاة.

3- العاملون عليها

وهم الموظفون والجباة العاملون في جمع الزكاة وتوزيعها ممن تعيِّنهم الدولة ، ولا يتقاضون رواتبهم منها ، فإن تقاضوا رواتبهم من الدولة فلا يستحقون من الزكاة.

4- المؤلفة قلوبهم

هم حديثوا العهد بالإسلام الذين لا يجدون مالاً يسد حاجاتهم ؛ فيعطون من هذا الباب.

ه- في الرقاب

هم العبيد الذين يحررون من الرق بدفع الزكاة إلى أسيادهم.

6 - الغارمون

هم الذين أثقلتهم الديون ، وعجزوا عن الوفاء بها وسدادها ؛ فيعطون من الزكاة لسداد ديونهم شريطة أن تكون استدانتهم لأمر مشروع ، وفي غير معصية.

۷- في سبيل الله

الإنفاق في تجهيز الجيوش التي تدافع عن الأوطان وترد العدوان عنها ، وفي مشروعات الخير التي تنفع الأمة ؛ مثل: إقامة المستشفيات ، والمدارس ، وملاجئ الأيتام ونحوه.

۸- ابن السبيل

هو المسافر المنقطع عن بلده سفرا مباحا ؛ فيعطى من الزكاة ليعود إلى بلده.

لا يشترط أن تصرف الزكاة لهذه الأصناف جميعها ، بل تصرف لمن يوجد منهم ؛ فإن لم يوجد أحد من هذه الأصناف ، وصرفت الزكاة لصنف أو صنفين صح ذلك ، وأجزأ دفع الزكاة لمن وجد منهم.

أصناف لا يجزئ دفع الزكاة إليهم

توجد أصناف لا يجوز دفع الزكاة إليها ولايجزئ دفعها لهم شيء من الزكاة ، منها:
1- الأغنياء ، والقادرون على كسب ما يحتاجونه.
2- الأشخاص الذين تجب نفقتهم على المزكي ، مثل: الأب ، والأم ، والأبناء ، والبنات ، والزوجة (يجوز للزوجة الغنية أن تعطي زوجها الفقير من مال الزكاة ، وأن تنفق علیه وعلى أولادها منها ؛ لأن النفقة لا تجب للزوج على زوجته في هذه الحالة).
3- آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا والله أعلم

المصادر

  1. كتاب الفقه وأصوله (المقرر الدراسي للصف الحادي عشر الدراسي للعلوم الشرعية بالمملكة الاردنية الهاشمية).
  2. موقع الإسلام سؤال وجواب.
  3. موقع الدرر السنية ( للأحاديث).

إرسال تعليق

0 تعليقات