أركان الوضوء وفرائضه وسببه وشروطه

التعريف بالوضوء وأسبابه

أركان الوضوء وفرائضه وسببه وشروطه

التعريف بالوضوء وأركانه وفرائضه وبيان سببه وشروط صحته وشروط وجوبه، وفقًا للمذهب الحنفي في الفقه، وما ورد في مراقي الفلاح في شرح متن نور الايضاح لمؤلفه العلامة الشيخ الحسن بن عمار الشُرُنْبُلَالي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1069هـ.

 

المحتويات

  • التعريف بالوضوء
  • أركان الوضوء وفرائضه
  • بيان سبب الوضوء
  • شروط وجوب الوضوء
  • شروط صحت الوضوء
  • المصادر

 

التعريف بالوضوء

قال رحمه الله: وهو - أي الوضوء - بضم الواو وبفتحها يكون مصدرا (الوَضوء ، الوُضوء)، وبفتح الواو فقط: يعني ما يتوضأ به المُتوضئ: أي توضَّأتُ بالوَضُوءِ.
وفي اللغة هو: مأخوذ من الوَضاءة والحُسن والنَّظافة، فإذا قيل: وَضُؤ الرَّجل أي: صار وضيئاً.
وشرعًا هو: نظافة مخصوصة. اي يتضمن المعنى اللغوي فهو يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بتنظيفها.
والوضوء هو كل لا يتجزأ فكما تنتقل الأعضاء إلى الحدث دفعة واحدة فإنها أيضًا تنتقل الى الطُهْر دفعة واحدة فلو غسلنا جميع الأعضاء عدا عضو واحد أو جزء منه فلا يطهر الجسد، وهذا بكل الطهارة الحكمية، وعلى عكسها الطهارة الحسية فكل مكان أصابته نجاسة ينجس لوحده ويطهر لوحده.
 

أركان الوضوء وفرائضه

اركان الوضوء ان تُرِكت او تُرِك احدها او حصل خلل فيه بطل الوضوء وبطل ما بني عليه كالصلاة.

قال رحمه الله: أركان الوضوء - وهي فرائضه - أربعة اركان:

1- أولها هو غسل الوجه لقول الله تعالى: (فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ) [المائدة:6]، والغَسل بفتح الغين هو: مصدر غسلته، والغُسل بضمّ الغين هو: الاسم، والغِسل بكسر الغين هو: ما يُغسل به كالصابون ونحوه أي (الآلة).

والغسل هو: إسالة الماء على المَحلِّ بحيث يتقاطر (وهذا هو الفرض)، وأقلُّ التقاطر قطرتان في الأصحِّ، ولا تكفي إسالة الماء بلا تقاطر. والغسل ان لم يتم فهو مسح.

والوجه هو: ما يواجه به الإنسان، وحد الوجه من الطول هو: ابتداءً من مبدأ سطح الجبهة، سواء أكان به شعر أم لا، والجبهة هي ما اكتنفه الجبينان، وانتهاءً إلى أسفل الذقن وهي: مجمع لحييه، واللَّحيُ هو: منبت شعر اللحية فوق عظم الأسنان لمن ليس لهم لحية كثيفة، وفي حقه: إلى ما لاقى البشرة من الوجه.

وحد الوجه من العرض هو: ما بين شحمتي الأذنين - وشحمة الأذن هي ما يعلق الاقراط بها - والأذُنُ بضمَّتين وتخفَّف وتثقَّل.

ويدخل في الغايتين جزء منهما لاتصاله بما فرض، والبياض الذي بين العذار والأذن (السالف)، فيفترض غسله في الصحيح (من الأقوال)، وعن أبي يوسف رحمه الله: سقوطه بنبات اللحية (اي يسقط غسله عندما تنبت اللحية).

2- وثاني الأركان: هو غسل اليدين مع المرفقين، وأحد المرفقين غسله فرضٌ لعبارة النص (في قوله تعالى: (أَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ) [المائدة:6]) وفقًا للقاعدة الأصولية التي تنص على أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد، وأما المرفق الثاني بدلالته لتساويهما وللإجماع (أي هو فرضٌ لعبارة النص [المائدة:6] وللإجماع معًا).

 والمِرفَق بكسر الميم وفتح الفاء، وويجوز قلب الحركات أي يجوز قول مِرفَق ويجوز مَرفِق، ولغة هو: ملتقى عظم العضد والذراع.

3- وثالث الأركان: هو غسل الرجلين مع الكعبين؛ لقوله تعالى: (وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ) [المائدة:6]، وقراءة الجر اي جر اللام في (أرجُلِكم) للمجاورة، والكعبان: هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم، واشتقاق الكعب من الارتفاع عن الأرض کالكعبة، والكاعب هي: التي بدا ثديها.

4- ورابعها: هو مسحُ ربع الرأس؛ لقوله تعالى: (وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ) [المائدة:6]، ولمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته، وأما القول بتقدير الفرض بالمسح بثلاثة أصابع فهو مردود وإن صحِّحْ. ومحل المسح هو ما فوق الأذنين، فيصح مسح ربع الرأس لا ما نزل عنهما، فلا يصح مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس.

والمسح لغة: هو إمرار اليد على الشيء. وفي الشرع هو: إصابة اليد المبتلَّة العُضوَ ولو بعد غسلِ عُضوٍ لا مسحه, ولا يصح أيضًا ببلل أُخذ من عضو، إن أصابه ماءٌ أو مطرٌ أجزأه ذلك على أن يكون بالقدر المفروض.

 

بيان سبب الوضوء

تعريف السبب هو: ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه.

وأما سبب الوضوء فهو استباحة (إرادة فعل) ما يكون من صلاة ومس مصحف وطواف، أي جعل هذه الأفعال مباحة عن طريق الوضوء؛ فلا يحل الإقدام على هذه الأفعال إلا بالوضوء.

وحل الإقدام على الفعل (الصلاة ونحوه) متوضئا فهذا حكمه الدنيوي المختص به هذا المقام، وأما حكمه الأخروي هو الثواب في الآخرة إذا كان بنيته. وهذا حكم كل عبادة.

 

شروط وجوب الوضوء

يشترط لوجوبه، أي: التكليف به وافتراضه ثمانية شروط:

1- العقل: إذ لا خطاب بدونه؛ فهو مناط التكليف.

2- البلوغ: لعدم تكليف القاصر، وتتوقف صحة صلات الصبي على الوضوء لخطاب الوضع (وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً).

3- الإسلام: إذ لا يخاطب الکافر بفروع الشريعة.

4- قدرة المكلف على استعمال الماء الطهور: لأن عدم الماء والحاجة إليه تنفيه حكمًا، فلا قدرة إلا بالماء الذي يكفي لجميع الأعضاء مرة مرة، وأقل من هذا المقدار کالعدم .

5- وجود الحدث: فلا يلزم الوضوء على الوضوء.

6- عدم الحيض: بانقطاعه شرعًا.

7- عدم النفاس: بانقطاعه شرعًا.

8- وضيق الوقت: إذ توجه الخطاب مضيقا حين قرب انتهاء وقت الصَّلاة، وموسعة في ابتدائه.

وقد اختصرت هذه الشروط الثمانية في شرط واحد وهو: قدرة المكلَّف بالطَّهارة عليها بالماء.

 

شروط صحت الوضوء

يشترط لصحت الوضوء ثلاثة شروط:

الأول: عُمومُ البشرة بالماءِ الطَّهور، وحتى لو بقي من العضو المفروض غسله مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء؛ لم يصح الوضوء.

الثاني: انقطاع ما ينافي الوضوء من حیض ونفاس، لتمام العادة، وانقطاع حدث حال التَّوضُّؤ، لأنه بظهور بول أو سيلان ناقض لا يصح الوضوء.

الثالث: زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد، لِجرمه الحائل، کشمع أو شحم، وقد قيد بالحائل لأن بقاء الزيت الدسم ونحوه لا يمنع لعدم الحائل. وترجع الثلاث شروط لواحد وهو: عموم المُطَهِّر شرعًا البشرة.

 

المصادر

1) مراقي الفلاح في شرح متن نور الايضاح (في الفقه الحنفي) لمؤلفه العلامة الشيخ الحسن بن عمار الشُرُنْبُلَالي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1069هـ.

2) الدرس السادس (فصل في أحكام الوضوء) من دروس شرح كتاب مراقي الفلاح للشيخ حسان الهندي.

3) سورة المائدة مكتوبة من موقع القرآن الكريم.


هذا والله أعلم.

إرسال تعليق

0 تعليقات