ما هو الوقف في الإسلام؟!

ما هو الوقف في الإسلام؟!


ما هو الوقف في الإسلام؟!

عن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له) صحيح مسلم.

طالما دعا الاسلام الى الانفاق في أوجه الخير, كالصدقة التي تعد من الاعمال العظيمة, والوقف الذي يستمر اجره ما دام ينتفع به ونحوه.

سوف نتداول في هذا المقال تعريف الوقف, وحكمه, وأركانه, وأحكام الوقف في الإسلام, والكثير حول الوقف في الاسلام.

 

المحتويات

  • تعريف الوقف
  • حكم الوقف
  • الحكمة من مشروعية الوقف
  • مقومات الوقف
  • أركان الوقف
  • من أحكام الوقف
  • المصادر

 

تعريف الوقف

الوقف لغة: الحبس والمنع.

الوقف اصطلاحًا: حبس العين المملوكة عن التصرف, وصرف منفعتها في الخير والبر.

 

حكم الوقف

الوقف هو من الأعمال المشروعة التي يتقرب بها العبد لله عز وجل, وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة النبوية.

فعن انس بن مالك رضوان الله عليه (كانَ أبو طَلْحَةَ أكْثَرَ الأنْصَارِ بالمَدِينَةِ مَالًا مِن نَخْلٍ، وكانَ أحَبُّ أمْوَالِهِ إلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِ، وكانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدْخُلُهَا ويَشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هذِه الآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا ممَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قَامَ أبو طَلْحَةَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى يقولُ: {لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا ممَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] وإنَّ أحَبَّ أمْوَالِي إلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وإنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أرْجُو برَّهَا وذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يا رَسولَ اللَّهِ حَيْثُ أرَاكَ اللَّهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بَخٍ، ذلكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذلكَ مَالٌ رَابِحٌ، وقدْ سَمِعْتُ ما قُلْتَ، وإنِّي أرَى أنْ تَجْعَلَهَا في الأقْرَبِينَ فَقَالَ أبو طَلْحَةَ: أفْعَلُ يا رَسولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أبو طَلْحَةَ في أقَارِبِهِ وبَنِي عَمِّهِ. وقال: تابعه روح. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك (رايح)).

 

الحكمة من مشروعية الوقف

لمشروعية الوقف حكم وفوائد متعددة, منها ما يلي:

1- قضاء حوائج المحتاجين والفقراء, وبناء روح التعاون والتكافل بين المجتمع وبين طبقاته من من فقير وغني.

2- مساعدة لفاعلي الخير والمتصدقين وتحقيق رغباتهم بالتبرع  والتصدق للمحتاجين, في حياتهم وبعد مماتهم.

3- توفير مصادر دخل دائمة للمؤسسات والمراكز الخيرية, أو المرافق العامة, كالمساجد والمدارس والمستشفيات ودور الأيتام وغيره.

 

مقومات الوقف

للوقف أربعة مقومات رئيسية:

الصيغة

وهي الإيجاب من طرف الواقف, وهي ركن, أما القبول فالأرجح أنه ليس شرط بالوقف, إذ إن الوقف هو تصرف وليس عقد فالعقد يجب به الإيجاب والقبول أما التصرف فيكفي به الإيجاب فقط؛ لان ملك المال ينتقل من ملك المالك إلى ملك الله جل وعلا, فلا يقف على القبول.

يشترط في الصيغة خلوها من التوقيت؛ لان الوقف يجب أن يكون مؤبدًا؛ لذالك لا يصح تحديد مدة زمنية معينة.

ويشترط أيضا عدم تعليق الصيغة بشيء ما, لأن الوقف يعني ملك الوقوف عليه (وهي الجهة المنتفعة من الوقف) في الحال والتعليق يمنع حدوث ذلك, فلا يجوز قول: وقفت بيتي للأيتام إذا حدث كذا.

الواقف

هو الشخص الذي يوقف ماله في سبيل الله وفي أوجه الخير, ويجب أن يكون الواقف بالغ عاقل, له أهلية التبرع وغير مكره وغير محجور عليه لسفاهة أو غفلة, وأن لا يكن ممن همه مريضين بمرض الموت, وهو ممن كانوا مرضى وفي حالة يغلب على ظاهرها الموت؛ فمن كان في هذه الحالة يؤخذ وقفه كانه ضمن وصيته, ويتصرف به ضمن حدود ثلث ماله؛ وفي هذا رعاية للورثة وحقوقهم لكي لا يتركوا في حاجة للناس.

الموقوف

وهو المال الذي حبس في سبيل الله في أوجه الخير, يجب ان يكون الموقوف من المال الذي يجوز الانتفاع به شرعا, وأن يكون للواقف الملك الكامل للموقوف عند إنشائه للوقف, وأن يكون واضح معلوم تمام العلم للعيان, بذكر أوصافه ومعالمه, فلا يجوز الوقف إن كان عين الوقف مجهولة, كأن يقول الواقف وقفت إحدى منزلي, فلا يجوز الوقف هنا لأن عين الوقف ليست واضحة ومعلومة (عين الوقف مجهولة).

الموقوف عليه

وهو الفئة أو الجهة المنتفعة من الوقف, ويجب ان تكون الجهة الموقوف عليها جهة خير وبر كأن تكون على فقراء أو أيتام ونحوه, فلا يجوز ان تكون جهة مما هو منهي عنه شرعا من المحرمات ونحوه, كالمقامر والمخامر وغيرها من المعاصي.

 

أنواع الوقف

للوقف نوعان, وهما:

الوقف الخيري: وهو أن يوقف شخص مالا في سبيل الله في أوجه الخير والبر, كالمستشفيات والمدارس ودور الأيتام وغيره من أوجه الخير.

الوقف الذري أو الأهلي: وهو ان يوقف شخص مالا على ذريته, أو نسله, أو أقاربه, أو بعضهم, ولا يجوز لهذا النوع من الوقف أن يكون لتخصيص الذكور بقصد حرمان الإناث من الميراث ونحوه, ويجب أن ينتهي مآله لجهة بر وخير, فالوقف على الذرية أو الأقارب وللفقراء من بعدهم.

 

من أحكام الوقف

للوقف عدة أحكام, منها ما يلي:

1- لزوم الوقف, فلا يستطيع الواقف أن يعود عن وقفه باسترجاعه أو بيعه أو إيراثه, فبعد إيجابه تسقط ملكيته للموقوف.

2- ضرورة إحترام شروط الواقف؛ فإذا وقف ماله لجهة محددة لا يجوز أن ماله او جزء منه لجهة أخرى.

3- يصح وقف العقارات من المباني والمنازل ونحوه, وكل ما جرى بالعرف وقفه كالكتب والمصاحف ونحوه, ولا يجوز وقف ما يتلف فور الانتفاع منه ولا يدوم نفعه كالطعام والشراب ونحوه, أو يفسد سريعا كالورود ونحوه.

4- يحرم الإضرار بالورثة, فلا يصح أن يتقصد الواقف إضرار ورثته بالوقف.

 

المصادر

1- كتاب فقه المعاملات (المقرر الدراسي للصف الثاني عشر الدراسي للعلوم الشرعية بالمملكة الاردنية الهاشمية).

2- موقع الدرر السنية (للأحاديث). 

 

هذا والله أعلم

إرسال تعليق

0 تعليقات